@ وعشرين هل يقبل قوله وتفسيره بذلك أم لا فإن قبل منه هذا التفسير فلو مات ولم يفسر بشيء هل للورثة الباقين أن يفسروه بذلك أم لا .
أجاب رضي الله عنه إقراره بأن الأملاك التي اشتراها هي لولده الذي سماه إقرار صحيح محمول على العموم ولا يقبل قوله في الحكم تفسيره بخصوص الأملاك التي اشتراها بدمشق مثلا أو بخصوص الأملاك التي اشتراها في سنة معينة والله أعلم .
197 مسألة رجل مات ووجد له تركة من جملتها حصان أشهب وعليه ديون تستغرق تركته فأحضرت زوجته كتابا صورته أنه أقر في صحة عقله وجسمه قبل موته بمدة طويلة قدرها سنة أو دونها بقليل أن زوجته تستحق في ذمته ألف درهم وأنه عوضها الحصان الأشهب وسلمه إليها ولم يذكر في الكتاب لفظا أكثر من هذا ولا شهد عليه أحد بغير هذا اللفظ ولا أشهدت المرأة عليها في ذلك الوقت وإلى أن مات زوجها بالتعويض ولا بقبوله ولا بقبض شيء وإنما وقع الإشهاد على الزوج فقط فلما مات ووجد حصان أشهب في تركته قالت الزوجة هذا هو الحصان الأشهب الذي عوضني هو وقبلته وقال الغرماء هذا حصان آخر فعليك البينة أنه هو ذلك الحصان الأول فالقول قول من والحالة هذه .
أجاب رضي الله عنه إذا حلفت حكم لها به لأن ذلك الحصان باق عملا بالأصل ولا موجود غيره هذا ويلزم من هاتين المقدمتين أن يكون هذا ذاك ونظيره من المسطور ما إذا قال المدع عندي لفلان ثوب وديعة ولم يصفه ثم مات ولم يوجد في تركته غير ثوب واحد فإنه ينزل عليه قوله وقوله عوضتها كقوله بعتها يحمل على الصحيح القابل للملك مطلقة والله أعلم