@ أنه لم يكن مضاربة أقر بها دينا على عادة بعض الناس أو على أنه لم يكن مكرها فهل له تحليفه .
أجاب رضي الله عنه له أن يحلفه على ذلك ويكفيه أن يحلف على الاستحقاق فلا يكلف أن يحلف على نفي المضاربة والإكراه على الوجه الذي طلب يمينه عليه فقد يكون ذلك الدين ثابت له بسبب آخر .
ووجدت من مدة من زمن الفتوى في تعليق القاضي الحسين رحمه الله في مسألة إقباض الرهون والمعروفة أن ما جرت به العادة بكتابته في القبالات من قوله بعت واستوفيت الثمن إذا ادعى فيه أنه ما استوفاه وكتب وأقر على العادة قبل جريانه فدعواه فيه مسموعة ولكن المقر له يحلف بالله بأنه دفع إليه الثمن فلو قال إني استحق عليه الألف يقبل ويسمع لاحتمال أنه أتلف عليه شيئا من ماله قيمة ألف درهم كأنه مفروض فيما لو زال البيع بينهما وأراد المشتري الرجوع عن البائع بالثمن مؤاخذه له بإقراره المذكور والله أعلم .
186 مسألة شخص أقر أنه قبض من فلان كذا درهما وسلمه إلى فلان قضاء عن دين على المقبوض منه ومات المقر والمقبوض منه فهل لوارث المقبوض منه الرجوع في تركة المقر أم لا .
أجاب رضي الله عنه له الرجوع هنا لأنه قد اعترف له فيها باليد وبأن يده فيها مثبتة على يده فلا يزول حكم اليد ومقتضاها من الملك بقول القاضي علي تجرده ويبقى ذلك إلى أن يثبت بحجة