@ قد عمل في بناء الفرن وعمارته وجب أيضا عليه أجرة ذلك وإذا ادعى الخباز دفع شيء من المغل إلى المالك وأنكر فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم يكن له بينة والله أعلم .
183 مسألة أربعة اشتركوا في حانوت ولأحدهم دابة فجعلها بالتماسهم تعمل في حمل حوائج الحانوت عارية فماتت وهي تعمل في الحانوت .
أجاب رضي الله عنه إن ماتت وهي في أيديهم جميعا وجب على الثلاثة المستعيرين ثلاثة أرباع قيمتها وقت التلف وهكذا إن ماتت في يد مالكها ولكن يجب حمل لحملة وعمل تعمله للجميع على الأشهر وإن كانت قد ماتت وهي في يد مالكها خاصة إلا في عمل الجميع فلا يثبت عليهم ضمان بسبب ما جرى من العارية والله أعلم .
وفي التهذيب إذا قال لصاحب الدابة احمل متاعي فحمله وتلفت الدابة كان على صاحب المتاع ضمانها .
184 مسألة شخصان تشاركا في متاع فمات أحدهما في ناحية المغرب وخلف بيتا فحمل الشريك باقي المتاع المشترك وسافر به إلى اليمن فباع هناك الجميع على نفسه وعلى اليتيم بثمن في الذمة ثم اشترى ممن باعه متاعا آخر بثمن في الذمة لنفسه ولليتيم بناء على أن يكون له حظ في حصة اليتيم من الربح وتقاصا أحد الثمنين بالآخر وحمل هذا المتاع الى دمشق فباعه فيها وكل ذلك من غير أن يأذن له في تصرفاته في مال اليتيم ممن يعتبر إذنه في ذلك فهل تقع تصرفاته هذه عن اليتيم ويصح له غير موقوفة على إجازة وليه ملحوظا في ذلك دفع العسر الناشيء في بيع الأمتعة