@ مخاصمة شخص فطولب الوكيل باثبات أهلية الوكالة بإثبات كونه مطلق التصرف فهل عليه إثبات ذلك .
أجاب رضي الله عنه إذا ثبت توكيل الموكل له مقيما إياه في ذلك مقام نفسه كان كنفسه لو ادعى وكسائر المدعين في أنهم لا يطالبون في سماع دعاويهم باثبات هذا أما لأن قصاراه أن يجعل ذلك جملة والدعوى بطريق الضمان حتى كأنه ادعى صريحا أنه مطلق التصرف وأنه يستحق تسليم ما يدعيه إليه ودعواه بكذا مسموعة لا محالة وأما أنه يكتفي في ذلك بظاهر الحال كما اكتفى به في الشهادة على الإقرار في أنه لا يجب التعرض لكون المقر طائعا عاقلا بالغا صحيحا واشتراط التعرض لذلك وجه بعيد في البسيط وغيره أنه على خلاف المذهب المشهور ولا جواب لهذا الوجه في توقف صحة الدعوى على ما تقدم ذكره فانه يشبه أن يكون خرقا للإجماع والله أعلم .
ثم حدث بعد ذلك نظيرة لها وهي شخص أثبت دينا على ميت وأقام البينة على ورثته بأنهم قبضوا من تركته من مدة ما يوفي ذلك الدين فهل على المدعي إثبات رشد من كان منهم تحت الحجر عن موت المدين في صحة دعواه عليهم أم لا .
أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك وإن صحة الدعوى وإقامة البينة لا يتوقفان على إثبات الرشد لمثل ما تقدم وأيضا فما ادعاه من التصرف في التركة على وجه يلزم بإيفاء الدين لا يتوقف حصوله على الرشد لتصوره من غير الرشد أيضا بل يمكن المدعي عليه أن يتخذ دعواه عدم الرشد دافعا للمطالبة عنه إلى وليه فاذا ادعى كونه بعد غير رشيد فالقول قوله مع يمينه والمدعي محوج في توجيه المطالبة نحوه إلى إثبات رشده بالبينة وإلا فليوجه