@ وإذا علم الحاكم الثاني استمرار الحجر على المقر إلى حالة الإقرار فهل يحكم يعلمه في ذلك أو لا .
وإن لم يحكم بعلمه في ذلك فهل تجب اليمين المتوجبة على من أثبت حقا على غائب أو يثبت على مدعي ذلك الإقرار والإبراء أو لا .
وإن لم تجب عليه هذا اليمين فهل تجب عليه اليمين بنفي علمه بفسق المشهود له بالإقرار والإبراء المذكورين أو لا .
ومتى وجبت عليه يمين وكانت المحاكمة بين ورثة المقر ووكيل المقر له الغائب عن مجلس الحكم فهل يتوقف فصل الخصومة على المقر له أو لا .
أجاب رضي الله عنه تصح تصرفاته وأقاريره مهما كان متصرف تصرف المطلقين مبذول اليد ممكنا على الاستمرار فيحكم بصحة تصرفاته اعتمادا على الظاهر ومدعي الحجر الشرعي عليه مطالب بإثباته بالبينة والحالة هذه ولولا هذا لأحوج أكثر الناس من المشايخ فمن دونهم عند التنازع في مثل ذلك إلى إثبات الرشد وفك الحجر بالبينة وذلك خلاف إجماع إجماع الماضين والدليل يأباه ثم إن مضمون الكتاب الحكمي المذكور إذا ثبت أن الحاكم المذكور أثبته فذلك هو موجب الكتاب الحكمي المذكور إذا ثبت أن الحاكم المذكور أثبته فذلك هو موجب ثبوت فك الحجر عن المقر المذكور وإن كان المقر به مرهونا عند الإقرار لم يصح إقراره به في حق المرتهن إذا لم يصدقه ويصح في حق الراهن المقر به مرهونا عند الإقرار لم يصح إقراره به في حق المرتهن إذا لم يصدقه ويصح في حق الراهن المقر عند فكاك الرهن وأما كون بعض المقربة ليس في يده وقد فرضناه مرهونا له