@ ويمينها معا فليس ذلك يثبت الخيار لكونه زيادة بلا نقص وإن كانت تعمل بيسارها بدلا عن يمينها فهذا عيب يثبت الخيار والنقص في اليمين لا يجبر بالزيادة في اليسار هذا هو الظاهر .
ثم وجدت في الإشراف لأبي سعد الهروي العسر معدودا من جملة العيوب من غير تعرض لم ذكرته من التفصيل وهو متعين والله أعلم .
137 مسألة في عبد اشترى وبوجهه نمش فأراد المشتري رده فقيل كيف خفي عليك وهو بوجهه فقال كان عليه دواء فالقول قول من .
قال رضي الله عنه أفتى بعضهم بأن القول قول البائع والفتيا أن القول قول المشتري في عدم إطلاعه عليه لأن مورد النزاع الاطلاع والأصل عدم الإطلاع وليس مورد النزاع وجود الدواء حتى يمسك بأن الأصل عدمه وإنما هو من المشتري تعرض للمستند فيقع فضله زائدة لا عبرة بها حتى لو اقتصرت على دعوى عدم الاطلاع مطلقا لكان القول قوله لأن معه الأصل وخفاؤه عليه يمكن بأسباب والله أعلم .
138 مسألة رجل أعطى اللحام درهما وقال أعطني بنصف درهم لحما والنصف الآخر نصف درهم فأعطاه كما قال فهل يحل ذلك ولو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم في الذمة ثم أعطاه درهما