@ واذا كان البائع قد حلف على نفي الجنون المتقدم فيمينه لدفع الرد لذلك لا لإثبات عيب حادث يمنع من الرد بعيب آخر والله أعلم .
132 مسألة رجل جاء إلى خباز مثلا فأعطاه درهما ليبيعه بنصفه خبزا فأعطاه خبزا بنصفه ثم أعطاه نصفا من الفضة من عنده عوضا عن نصف الدرهم الذي له فهل يصح هذه والحالة هذه وما معنى قول الشيخ أبي إسحق في التنبيه ولا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة فمفهوم هذا يدل على أنه إذا وافقه في القيمة جاز وكيف صورة المخالفة وصورة الموافقة وهل الحكم متحد فيهما أم مختلف .
أجاب رضي الله عنه يجوز إذا كان ذلك في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشا مؤثرا ولا يصح ذلك في عقد واحد وقول الشيخ يخالفه في القيمة وصف لازم لاختلاف الجنس فان اختلاف الجنس مظنة اختلاف القيمة فمهما وجد اختلاف الجنس منعنا وإن قضى المقومون باتفاق القيمة لأن التقويم أمر مظنون فبقي الاحتمال والمظنة مهما احتمل اشتمالها على حكمها إذا عرف هذا فالوصف اللازم غير الفارق والاحتراز فيه يطلب بيانه وإنما يذكر لغرض آخر وهو ها هنا مذكور لغرض التنبيه على علة الابطال والله أعلم .
133 مسألة رجل اشترى من بستان معلوم ترابه مساحة ثلاثة أذرع عمقها وهو غير محتفر والحفر يتولاه المشتري فهل يصح .
أجاب رضي الله عنه لا يصح هذا البيع لأن الأذرع المباعة لا يمكن استيعابها الا باحتفار ما ليس بمباع ولا ضابط اذا لم يستوعب والله أعلم