@ المستحق جزءا شائعا في الجميع صح البيع فيما ليس مستحقا بسقطه من الثمن المسمى والله أعلم .
127 مسألة رجل اشترى من رجل ثمرة مشمش أخضر بشرط القطع بثمن معلوم قبضه البائع من المشتري وساقاه على بقية الأشجار المثمرة القائمة في أرض البستان الذي اشترى مشمشه الأخضر المذكور مساقاة شرعية بشرطها مدة معلومة وشرط البائع أن للبستان ماء معلوما من نهر معلوم فقل ذلك الماء من أصله ثم إن ملاك البستان باعوا الماء وتصرفوا فيه فلم يصل الماء إلى البستان الذي بيع ثمره المذكور فتلف على المشتري ما بقي من ثمرة الشجرة وبقي له من مدة المساقاة شهران فهل والحالة هذه للمشتري قيمة ما تلف له من الثمر الذي تلف بسبب انقطاع الماء عنها .
أجاب رضي الله عنه لا وإنما يلزم المالك للمساقي أجره عمله على الشجرة الذي تلف ثمرها بانقطاع الماء مع تمكن المالك من أن لا يقطعه هكذا قالوا والله أعلم .
128 مسألة رجل اشترى من رجل حلاوة بشرط أنها بسكر وقبضها وتصرف فيها وفوتها جميعا ثم ظهر أنها ممزوجة بعسل فهل ينفسخ العقد أم لا وهل يحل للبائع أخذ الثمن أم لا وهل للمشتري أن يعطيه قيمة ما أخذه من البائع .
أجاب رضي الله عنه إذا ظهر فيه من العسل أكثر من القدر المعتاد في السكرية وجب للمشتري بعد فواتها الرجوع بقدر التفاوت من الأمرين أو يسقط ذلك عنه إن لم يكن أدى الثمن ووجب عليه باقي الثمن والله أعلم .
129 مسألة رجلان بينهما دار مشاعة فهل يجوز لأحدهما أن يبيع نصفه من صاحبه بنصفه شائعا أم لا