@ .
ومن كتاب الزكاة .
108 مسألة الخمسة الأوسق هي خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي كم تجيء بالرطل الشامي .
أجاب رضي الله عنه هي برطل دمشق ثلثمائة رطل وثلاثة وأربعون رطلا أو قريبا من ذلك والله أعلم .
109 مسألة رجل ملك حليا معدا لاستعمال النساء فهل تجب الزكاة أم تسقط بحكم إعداده لاستعمال النساء مع بقائه على ملك الرجل أم لا .
أجاب رضي الله عنه إذا كان مع ذلك مستعملا استعملا مباحا لم تجب زكاته والله أعلم .
110 مسألة امرأة ملكت حليا معدا للباسها فاذا حال الحول فهل تجب الزكاة أم لا .
أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه لا تجب والأحوط إخراجها والله أعلم .
111 مسألة هل يجوز لابن السبيل والمكاتب والغارم صرف ما يعطون من الزكاة إلى حوائجهم من نفقة زوجات وغير ذلك ويكتسب هذا الأداء النجوم ويشحذ المسافر