@ .
أحدها الدفن في التابوت وهو مبتدع منهي عنه وفي النساء أيضا .
والثاني الدفن المعهود في القبر المعقود فإنه منهي عنه من حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى القبر وفي رواية وأن يبنى عليه وكلتا الروايتين صحيحتين .
إن الكيفية التي يتعاطاها أهل دمشق في ذلك قريبة من فعل الكفار وفي نواويسهم .
والثالث الجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية في قبر واحد وفيه أن الجمع بين الإثنين في قبر واحد لا يسوغ إلا في حالة العسر والضرورة ومن المعنى فيه أنه بجانب الحرمة والميت محترم وأنه لا يدري حالهما فيتأذى الصالح بالطالح ثم إن الجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية يختص بزيادة منع لأن المشروع الثابت من المجانية بينهما لم تزل بالموت من آثار ذلك أنه لا يجوز لأحدهما غسل الآخر وغير هذا من الأحكام ثم بالنظر إلى هذا الوجه ومعنى التشبه بأصحاب النواويس يزداد المحذور فيما إذا لم تكن عظام الرجل كلها مطمورة بالتراب وعند هذا فعلى ولي المرأة وولي الرجل المقبور استدراك الأمر من جميع الوجوه المذكورة فليتخذ