@ لا إشكال في صحة نيته وصلاته وإن قصد الثاني الذي نفيناه فصلاته صحيحة لأنه نواها بعينها وإن أخطأ في وصفها بما ليس من صفتها فليلغ الوصف ولا يوتر مجردا من مزيد السنة .
والذي ظفرت به جيدا قديما وحديثا من أقاويل أئمة مذهب الفضل أوجه .
أحدها أن ينوي بالركعتين الأوليين مقدمة الوتر وبالأخيرة الوتر قاله الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبو المعالي في كتابه كتاب المحيط بمذهب الشافعي رضي الله عنه .
الثاني ان ينوي بما قبل الركعة سنة الوتر حكاه صاحب كتاب بحر المذهب القاضي أبو المحاسن الروياني وجدته بالموصل في كتابه حلية المؤمن وفي هذين الوجهين تخصيص للوتر بالركعة الأخيرة وإخراج لما قبلها من مسمى الوتر من إثبات يشبه بينهما وارتباط والثاني منهما يستبعد بأن الوتر على مذهب الفصل سنة ولا عهد لنا بسنة هي صلاة