@ الآخرة فهذه القوله وأن وجدت في كلام أبي داود السجستاني وغيره من الجلة فنزاع إلى اللغة التي محاها الشارع سيدنا صلى الله عليه وسلم على ما تقدم توضيحه علي أن الأصمعي رضي الله عنه قال ومن المحال قول العوام العشاء الآخرة إنما يقال صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب ولا يقال لهذه العشاء هذا نص ما نقل عنه وقد وجدته لغيره والحق أن هذا مصير إلى العرف الشرعي فقط ولا يتجاوز إلى نفي تسمية المغرب عشاء من حيث اللغة فانه لا سبيل إليه فالعشاء عند ابن السكيت وغيره من أهل اللغة من الغروب إلى صلاة العشاء وعند قوم من زوال الشمس إلي طلوع الفجر وقال الخليل العشاء عند العامة من غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل والله أعلم .
ثم ليعلم أن صلاة العشاءين المذكورتين في الحديث الصحيح ليستا المسمين بالعشاءين فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وأما العصر وقد قال الأزهري العشاء عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب والله سبحانه أعلم .
89 مسألة من أراد الاحرام بالوتر وفصله بتسليمتين فنوى بالركعتين الأوليين سنة الشفع وبالأخيرة سنة الوتر فهل يكون في ذلك مخطئا أم لا وهل الثلاث مجموعها وتر أم الركعة الأخيرة على انفرادها وهل لنا صلاة تسمى شفعا حتى تكون الركعتان الأوليان سنة لذلك الشفع أم