@ .
ومسألة لمس المحارم قال قال ابن مسعود يعني صاحب التهذيب القديم أنه لا ينتقض وصححه الجويني ومسألة الماء الجاري والقديم أنه لا ينجس إلا بالتغير ومسألة تعجيل العشاء والقديم أنه أفضل ووقت المغرب والقديم أنه يمتد إلى مغيب الشفق والمنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته والقديم جوازه وأكل جلد الميتة المدبوغ والقديم أنه لا يؤكل وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها والقديم أنه لا يلزمه الحد ومسألة قلم أظفار الميت والقديم انه يكره وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به ومسألة نصاب الركاز والقديم أنه لا يعتبر والله أعلم .
أن شيئا من هذا لا يعزى عن خلاف بين الأصحاب فيه ولا شيء من هذه المسائل اتفق الأصحاب على أنها مسألة خلاف بين الجديد والقديم والفتيا فيها على القديم ولا موافقة أيضا على أنه ليس غيرها يترك فيه الجديد ويفتي به على القديم فلم يسلم إذا كل واحد من هذين الحصرين عن الخلاف في طرفيه اثباتا ونفيا .
اثباتا من أن الأمر فيما ذكر من المسائل على ما ذكر فيها .
ونفيا في أنه ليس غيرها بالمثابة المذكورة أما في طرف النفي هذا فإن لهذه المسائل اغيارا ذهب فيها من يعتمد إلى الفتوى على القديم دون الجديد .
منها استحباب الخط بين يدي المصلي رآه الشافعي رضي الله