@ .
16 مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم على ماذا يحمل وهو أنا نغفل عن الصبيان الصغار من الأولاد الذين لا يمكنهم التحرر منهم كما لا يمكن في الطوافات للعلة ولو تيقنت النجاسة منهم في محل العفو عنها في مثله منها وهل يجوز استنقاذ كتب المسلمين من بلاد الفرنج والقراءة فيها بناء على أنه متى جاز بها دفعها اليه بلا شيء ولا عوض .
أجاب رضي الله عنه الطوافون الخدم والطوافات الخدامات وأفواه الأطفال التي يغلب نجاستها الظاهر أنها كأفواه السناير في العفو والله أعلم واستنقاذ الكتب المذكورة حسن ثم لا يجوز القراءة فيها والانتفاع بها في الحال والظاهر أنه اذا قرفها سنة كما في تعريف اللقطة جاز له تملكها كما يتملك اللقطة