@ وإذا كانت الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها فما يكفر الجمعة ورمضان بين لنا .
أجاب رضي الله عنه هي كفارات وإن لم تصادف شيئا تكفره بمعنى أنها أسباب للتكفير وقد ينتفي عن السبب مسببه لأمر من الأمور فلا يخرجه ذلك عن كونه سببا ثم جواب آخر وهو أن الصلوات الخمس كفارة للصغائر على ما نطق به الحديث والمرجو أن الكفارة الثانية إذا لم تصادف صغيرة تكفر بعض الكبائر والله أعلم .
13 مسألة في أن الخبر إذا ورد من جهة الله سبحانه وتعالى لا يتصور وجوده على خلاف المخبر به وهل هو كما أطلق أم ثم فرق بين وعد ووعيده وإذا لم يصح الإطلاق فما الفرق بينهما وهل يكفي في الفرق أن يقال إن إخلاف الوعيد لا يليق بجانب الله تعالى والعفو عن الوعيد لائق به أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم هو على أصح إطلاقه فلا يقع أصلا شيء من أخباره على خلاف مخبره ومن ذلك الوعد وأما الوعيد فالعفو متطرق إليه وليس ذلك خلفا في خبره فيه فإن الوعيد مقيد من حيث المعنى بحالة عدم العفو فإذا قال لأعذبن الظالم مثلا فتقديره إن لم أعف عنه أو إلى أن أسامحه أو أتكرم عليه ونحو هذا وهذا القيد عرف من عادة العرب في إيعاداتها ومن أخبار الشارع عن ذلك على الجملة والعموم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عن وعد الله على من عمل ثوابا فهو