@ قال وإن لم يجامعها حتى انقضاء الأجل وطالبت بالفرقة ففرق الحاكم بينهما فهذا الذي أوردته كاف من حيث الإجمال ثم أتبرع بتفصيل السبب الذي لأجله ترك شيخنا ومن قبله من العلماء التفصيل الذي ألزم به هذا الرجل وكما ذكر ذلك منه على ذهابه عن كلام العلماء فكذلك دل على ذهابه عن إدراك مواضع الألفاظ وذلك أنه ليس في الكلام المذكور إطلاق حتي يقال هلا فصلت وقيدت بل فيه ما يقيده بما وقع فيه الكلام من مانع التعنين فإنه جرى فيه ذكر امتناع الوطئ عقيب ذكر مانع التعنين فيسبق إلى فهم الخاصي والعامي أن امتناعه كان من أجله لا لمانع آخر لم يجز ذكره فيكون ترتيب الفسخ على ذلك صحيحا إلا أنه إذا قال القائل عثر فلان عن زوجته ولت يطأها حتي فارقها وهي بكر بعد فإن الخاص والعام يفهمون منه حواله عدم وطئه ما ذكر من التعنين دون غيره من الموانع والحمد الله وحده .
المسألة الثانية نقلا لما كان في رقعته على وجهه استفتاء ما تقول الفقهاء في رجل عنده قماش يكريه لجنائز الأموات وغيره مثل ثياب بيض وخضر وأقبية وشرابيش أطلس حمر وخضر وثياب مذهبة فهل يجوز له إكراؤها بطريق الحلال أم لا .
الجواب لا يجوز له ذلك في الأطلس والحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولا بأس به فيما المقصود به سترة الميت وصيانته والله أعلم .
الأخذ هذا الإطلاق لا يصح لأن النساء يجوز أن يكفن في الحرير وإن كان الأولى أن لا يفعل وإذا كان تكفينهن فيه غير محرم فلم لا يجوز إجارته وإذا كان تكفينهن في الحرير لا يحرم مع أن الكفن يصير إلي الثوي والعفن فلم لا يجوز سترهن بما لا يكون عاقبته إلى ذلك وأما قوله وكل ما المقصود منه الزينة فمن ذهب من العلماء إلى تحريم التكفين فيه كالرفيع من الكتان والقطن والصوف والمرتفعات الموشية بغير الحرير هذا أخذه الذي أملاه على جهته وشنع مع ذلك وأشاع عن شيخنا أنه ارتكب بذلك إحدى عظيمات الخطأ وهذا من المنكرات