@ 98 ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقهه وعربيته ولا البصر ولا العدد . وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة ويعرف الضبط بأن يعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وافقهم غالباً وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطاً ثبتاً .
الثاني في الجرح .
لا تقبل راوية من عرف بالتساهل في السماع والإسماع وبالنوم أو الاشتغال أو يحدث لا من أصل مصحح أو يكثر سهوه إذ لم يحدث من أصل مصحح أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه .
ومن غلط في حديثه فيبين الغلط فأصر ولم يرجع قيل تسقط عدالته قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التقصير في البحث فلا تذليل . .
اعرض الناس في هذه الإعسار عن مجموع الشروط المذكورة