@ 425 @ الذي ترجم البخاري فيه باب متى يصح سماع الصغير . وقيل : كان ابن أربع أو خمس . قال الشمني : وهذا وإن كان هو المستقر عليه العمل - أعني التسميع لابن خمس - والأصح إنه يعتبر كل صغير بحاله ، فمتى كان فهما للخطاب ورد الجواب صححنا سماعه وإن كان له دون خمس ، وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن كان ابن خمسين ، وحديث محمود لا ينافيه لكونه يدل على ثبوته لمن هو مثله لا على نفيه عمن هو دونه مع جودة التمييز أو ثبوته لمن هو في سنه أو فوقه ولم يميز تمييزه . انتهى .