@ 276 @ التعبير بالقدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية . كذا قرره المؤلف . .
قال الشيخ قاسم : وظاهر كلامه أنه جواب سؤال مقدر ، وحاصله جواب بالفارق وهو لا يؤثر حتى يكون واردا على العلة الجامعة ، وهنا ليس كذلك . انتهى . .
وأجاب أهل الأصول : بأن باب الشهادة أضيق ، لاعتبارهم فيه الحرية والعدالة والذكورة وغيرهما ، ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنه ، قال الإمام الرازي : في الأول تعين الرد ، وفي الثاني تعارضا ، والأصل العدم والأشبه القبول . .
ولو لم يقع إنكار الحديث إلا من أصحاب الشيخ الذي زعم الراوي أنه حدثه فإن كان الراوي من مشاهير أصحابه لم يؤثر الإنكار ، وإلا