@ 273 @ .
وخالف في ذلك السمعاني فقال : تكذيبه لا يسقط المروي لاحتمال نسيان الاصل بعد روايته للفرع ، فلا يكون واحد منهما مجروحا ، واختاره في ' جمع الجوامع ' . .
وهذه المسألة من مباحث علم أصول الفقه . وخرج بالجحد ما لو حدثه ثم قال : منعتك من الرواية عني ، أو لا ترو عني ، أو رجعت عن إخبارك فلا يضر إلا إن أسنده إلى تبين خطأه أو شكه في السماع فحينئذ يمتنع عليه الرواية عنه . .
وبقوله رد الخبر رواية غير الخبر الذي تكاذبا فيه ، فتقبل رواية كل منهما له كما جزم به جمع . أو كان جحده احتمالا وعلى سبيل التردد كأن قال : ما أذكر هذا ، أو ما أعرفه والفرع جازم قبل ذلك الحديث في الأصح .