@ 263 @ .
معرفة السابق واللاحق $ .
وإن اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ في آن واحد وتقدم موت أحدهما على موت الآخر فهو من أقسام العلو المسمى السابق واللاحق وهو العلو بتقدم الوفاة - أي وفاة الراوي - سواء كان سماعه مع المتأخر الوفاة في آن واحد أو قبله ، وكذا إذا كان بعده ( - فيما يظهر من إطلاقهم - ) لكون المتقدم الوفاة نقل الرواة عنه فيرغب في تحصيل مروية . قاله السخاوي - رضي الله تعالى عنه - . وفي كلام المؤلف شمول لما تقدم موت أحدهما على الآخر بزمن قليل ، أو كان موتهما في حياة شيخهما ، ولا يخفى أنه لا يطلق على ذلك مثله . كما ذكره بعض المتأخرين . .
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ( ما بين ) الروايتين فيه