@ 196 @ بهذا من أهل الإجماع ، ويستحيل أمره نفسه ، ولا القياس إذ لا أمر فيه ، فتعين كون المراد أمر الرسول فلذلك قال المصنف : وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره ، كأمر القرءان أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو بعض الولاة أو الاستنباط قائله من قائله للإيجاب أو التحريم أو الترخيص . .
واجيبوا : بان الأصل هو الأول ، وما وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح . وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره إلا رئيسه . قال بعضهم : هذا لا يخرج / احتمال القرءان ولا أمر الخلفاء . .
وأما قول من قال : يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة ، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال : أمرنا رسول الله بكذا وهو احتمال ضعيف ، لأن الصحابي عدل ، عارف باللسان فما يطلق ذلك إلا بعد التحقق . .
ومن ذلك : قوله كنا نفعل كذا فله حكم المرفوع كما تقدم .