@ 148 @ يطلق / القول بردها ولا بقبولها بل يقال هو موقوفة ( عن القبول والرد ) إلى استبانه حالة بالبحث عنه كما جزم به إمام الحرمين ، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر ( بفتح السين ) ، وعبارة الإمام : يوقف إلى تبيين حاله بالبحث عنه ، ويجب الكف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور احتياطا . .
واعترض ذلك التاج السبكي - مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية - في ' شرح البرهان ' أنه مجمع عليه . بأن اليقين لا يرفع بالشك ، يعنى فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت .