@ 122 @ .
ولا في المتشابه فلا تجوز روايته بالمعنى ، بل ينقل بلفظه ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل ، أو بتأويل على المذهبين السلفي والخلفي ) . .
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه المضبوطة عن ناقليه وبتمامه دون التصرف فيه نعم كتب الأطراف يكتفي فيها ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد ، وتقطيع الحديث في الأبواب كما فعله البخاري قال ابن الصلاح : لا يخلو عن كراهة . قال النووي : وما أظنه يوافق عليه .