@ 70 @ يذكر فيه عمرا ، بل . . يجعله عن أبي وائل عن عبد الله . . وقد بين الإسنادين معا يحيى القطان في روايته عن الثوري ، وفصل أحدها عن الآخر كما في البخاري وغيره . .
2 - الثاني : أن يكون المتن عند راو واحد إلا طرفا منه ، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو آخر عنه تاما بالإسناد الأول . ولا يذكر إسناد الطرف الثاني ( كذا ذكره ) المؤلف . .
واعترضه الكمال بن أبي شريف : بأنه ليس الإسناد الأول شرطا ،