@ 39 @ لها الجهابذة ( ^ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . .
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد : لكن لا يقطع بذلك أي بكونه غير موافق لما فيي نفسي الأمر لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار . انتهى . .
ويدل لهم قولهم : المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر . .
وفهم منه بعضهم وهو الذهبي في ' الموقظة ' أنه لا يعمل بذلك الإقرار ( أصلا ) وليس ذلك مراده أي مراد ابن دقيق العيد وإنما نفى القطع بذلك ، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم ، لأن الحكم يتبع الظن الغالب ، وهو هنا كذلك ، ولولا ذلك لما ساغ