@ 28 @ .
2 . الثاني : إنه يشترط اللقاء فقط ، وهو قول البخاري والمحققين . .
3 . الثالث : إنه يشترط طول الصحبة ولا يكتفى ثبوت اللقاء وهو قول السمعاني . .
4 . الرابع : يشترط معرفته بالرواية عنه ، وهو قول أبي عمرو الداني . .
قال المؤلف : ومن حكم بالانقطاع مطلقا شدد ، ويليه من شرط طول الصحبة ، ومن اكتفى بالمعاصرة تساهل ، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه . ويدل له ما ذكر في المخضرمين ، لا يقال : إنما لم يطلق على المخضرمين اسم التدليس صونا لأهل القرن الأول عن بشاعة هذا اللفظ بدليل أن حد التدليس منطلق على من حدث عن المصطفى بشيء لم يسمعه