@ 7 @ عنه . بأن مولد الراوي متأخر عن وفاة من روى عنه ، أو تكون جهتهما مختلفة كخراسان وتلمسان ولم ينقل أن إحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر . .
أو يكون خفيا فلا يدركه إلى الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث ، وعلل الأسانيد ، فالأول - وهو الواضح - يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره ، أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست منه إجازة ولا وجادة فهذا واضح لا يحتاج معه إلى شيء آخر . .
قال بعضهم : ولا بد أن تقترن الوجادة بالإجازة فهي أخص ، فكان ينبغي تقديمها لكنه / جرى على طريقة من لا يشترط فيها الإجازة .