@ 502 @ .
قالوا : لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده ، وإلا تلبيساً قادحاً فيه . .
قال الشيخ قاسم : كان الأولى ترك قوله مطلقاً أو تأخر قول المالكيين والكوفيين عن قول الإمام الشافعي لئلا يتوهم من الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ( ما ذكر ) أولاً ، فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين . .
قال الإمام الشافعي : يقبل أن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسنداً كان ، أو مرسلاً ، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر .