@ 480 @ .
ثم التوقف عن العمل بأحدهما وجوباً إلى تبين التاريخ ليعلم بالمتأخر منهما ، ( لاستوائهما في احتمال تقديم كل منهما على الآخر ) ، فإن لم يعلم أو علم ونسي حمل على المقارنة فيستمر الوقف مع أنه في الواقع أحدهما منسوخ ، لكن اشتباه الحال يقتضي الوقف لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، وذلك كحديث أبي داود قالوا يا رسول الله : ما يحل من الحائض ؟ فقال : ما فوق الإزار . .
وحديث مسلم ' اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' يعني الوطىء ، بقرينة