@ 470 @ .
وكحديث أبي بن كعب : كان المسح رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل . رواه أبو داود وغيره . وقول علي : قام رسول الله للجنازة ثم قعد . رواه مسلم ، ورواه ابن حبان بلفظ : كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس ، وأمرنا بالجلوس . .
واختلف في قول الصحابي : هذا ناسخ لذاك فقال الأصوليون : لا يثبت به النسخ لجواز أن يكون قوله ذلك عن رأي واجتهاد . وقال المحدثون : يثبت ، لأن النسخ لا مدخل للرأي فيه بل لمعرفة السابق منهما ، والظاهر من حال