@ 467 @ السابق للحادث ، وهذا أحد الوجوه التي رد القاضي بها هذا التعريف ، وإنما كان النسخ رفع تعلق الحكم لا نفسه ، لأن الحكم قديم فلا يرفع ، والمرفوع تعلقه التنجيزي وهو حادث لا قديم . .
والناسخ يعني الذي يسمى هنا ناسخاً ما دل على الرفع للحكم المذكور وتسميته ناسخاً مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى . .
والمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين ، واحترز به عن بيان المحل ، وبإضافته إلى الشارع عن أخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخاً ، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره . وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخاً ، وبالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء والشرط ونحوهما فإنه لا يكون