@ 465 @ .
فلا يخلو : إما أن يعرف التاريخ أو لا ، فإن عرف التاريخ ولم ينس ، وكان الحكم قابلاً للنسخ - أما ما لا يقبله كصفات الباري - فإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً قدم القطعي ، أو ظنيين طلب الترجيح ، فإن تعذر لم يبعد التخيير . .
وثبت المتأخر به أو بأصرح منه كذا وقع للمصنف ، واعترضه البقاعي - وغيره - : بأن عبارته تفهمك أن المتأخر لا يثبت بمثله ولا بمقبول دونه وليس كذلك ، فلو قال : به أو بمقبول غيره لسلم من ذلك . .
فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإن نقل المتقدم بالتواتر والمتأخر بالآحاد على الأصح ، فيجب العمل به لأن دوامه بأن لا لا يعارض مظنون ، ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور . .
وقد ألف في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية جماعة من أئمة الحديث : كالزهري ، والحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ، والحافظ أبي بكر بن