المكتبة الحديث وعلومه اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر @ 455 @ . فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا ، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير هبه قلتين أم أقل ، فخص عموم كل منهما بالآخر . . ومثل له آخرون - أيضاً - بخبر ' شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد '