@ 424 @ عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه ' . . . قال البيهقي : خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه عن فعل المصطفى لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . .
وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . وأما بحسب اللغة فإنه مطلق / الانفراد . .
وإن وقعت المخالفة مع الضعف بأن روى الضعيف حديثاً وخالف في إسناده أو متنه ضعيف أرجح منه لكونه أقل منه ضعفاً ، وأحسن منه حالاً فما رواه الضعيف الراجح يقال