@ 417 @ ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك ، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر فيه حال الراوي في الضبط ما نصه : ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه ، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على / صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه . انتهى . .
( كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد ضر ذلك بحديثه ) فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه ، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة ، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة ( بحديث ) صاحبها .