@ 414 @ أنه أن ما نافى ، وليس بأوثق أنه مقدم . .
وقال البقاعي : لو قال إذا لم تناف رواية أوثق منه كان أحسن ، فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويرد المرجوح . .
واشتهر عن جمع من العلماء أي أهل الأصول والفقه القول بقبول الزيادة - مطلقا من ( غير تفصيل ) قالوا : زياد الثقة مقبولة إن علم تعدد المجلس لجواز كون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب التعدد ، فإن علم اتحاده فأقوال : .
1 - أحدها : القبول ( مطلقا ، قال الكمال بن أبي شريف - كغيره : وهو الذي اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه ، ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء والمحدثين بل ادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه ) لجواز غفلة غير من زاد .