@ 364 @ .
لكن عورض : بأن هذا إنما هو بحسب اللغة ، وأما في العرف فنفى الأرجحية يستلزم نفى المساواة ، وبأن المساواة لا تكاد توجد فلا تقصد ، فكأن السياق لإثبات الأصحية . .
ألا ترى إلى ما أخرجه الترمذي عن البراء قال : ما رأيت قط أحسن منه - أي من رسول الله . قالوا : هذا التركيب وإن أوهم نفي تفضيل الغير لكنه متعارف في التفضيل عليه ، لندرة التساوي بين شيئين والغالب التفاضل ، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية