@ 307 @ صحته قال بعضهم : كان الصواب أن يقول لا على العلم به ، والإجماع من مجتهدي الأمة على أنه صحيح ، وإن قالوا ذلك عن ظن فإنه - لعصمتهم عن الخطأ - لا يخطيء . .
قال بعضهم : لا يخفى أنهما إذا كان في أحدهما ترجيح لا يفيدان العلم بصدقهما . .
فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه ، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين ( في هذا ) مزية ، والإجماع قائم ( حاصل ) على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة . .
لكن لحديثه احتمال كونه المزية أن أحاديثهما أصح الصحيح كذا قال بعضهم .