@ 294 @ .
وقد تقدم أن خلاف المتواتر يرد بلا حصر عدد فهو خارج عن الأقسام ، غير معروف الاسم . .
وفيها أي الآحاد : المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وإن لم يجب العمل به عند البعض كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يرى العمل بخبر على ما يأتي تفصيله . .
وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به كذا ذكره المصنف ، واعترض بأن تعريفه المقبول بأنه ما يجب العمل به غير مستقيم ، لأن وجوب العمل / به حكمه لا حده ، والصواب أن يقول : المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به كما ذكره البقاعي . .
وذكر الشيخ قاسم نحوه فقال : قوله المقبول يجب العمل