@ 247 @ فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك - وهو الرفع عند الدعاء - متواتر باعتبار المجموع ، وقد ألف بعض المحدثين في ذلك كتابا حافلا . .
وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط قال السيخ قاسم : ولا بد أن يزيد هنا مما روي بلا حصر عدد معين وإلا لصدق المشهور على الجميع ، فينافيه قوله : إن المشهور ما روي مع حصر عدد بما يفوق الاثنين . .
فكل متواتر مشهور من غير عكس هذا إذا أخذ الجنس من غير / فصل ، وهو تخلف إفادة العلم ، وخطأ هذا مبين في مبحث المباح في الأصول . .
وقد يقال : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم - وهو كذلك - في الغالب ، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع .