@ 239 @ الكذب . ولمن شرط الثاني لأنه يمتنع تواطؤهم عادة للخوف بخلاف أهل العزة ، وحينئذ فلا معنى لتعين العدد على الصحيح بل الصواب . ولهذا قال السيد المحقق في شرح المواقف / : من اعتبر في التواتر - يعنى لا فائدة فيه ولو عبر به كان أولى - عددا معيناً فقد أحال ، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع ، والضابط مبلغ يقع منه اليقين ، فإذا حصل اليقين فقد تم العدد . .
وقال بعضهم : وجه عدم اشتراط العدد أنا نقطع بحصول العلم من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا سابق ولا لاحق ، وذلك أن الاعتقاد يتوفر عند الأخبار بتدريج خفي إلى أن يحصل القطع . .
ومنهم من عينه في الأربعة قال بعضهم : ولم ترد الأربعة في دليل أفاد العلم أصلاً . وقيل في الخمسة يعني فيما فوق الأربعة ، وعليه الباقلاني لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا ، فلا