@ 100 @ كتاب الكفاية فحكى عن خلق كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول قال وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا والله أعلم .
الأمر الثالث أن المصنف بين الحكم فيمن عرف بالقسم الأول من التدليس ولم يبين الحكم فى القسم الثانى وإنما قال إن أمره أخف فأردت بيان الحكم فيه للفائدة وقد جزم أبو نصر بن الصباغ فى كتاب العدة أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب ألا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط فى ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه مالا يعرفه هو وان كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه والله أعلم $ النوع الثالث عشر معرفة الشاذ $ .
قوله أما ما حكم الشافعى عليه بالشذوذ فلا اشكال فى أنه غير شاذ مقبول وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عمر عن علقمة بن وقاص ثم عن علقمة محمد بن ابراهيم ثم عنه يحيى