@ 98 @ والايهام قال ابن القطان والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه انتهى .
ويقابل هذا القول فى تضييق حد التدليس القول الآخر الذى حكاه ابن عبد البر فى التمهيد أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره وما ذكره المصنف فى حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هذا الشان لذلك والله أعلم .
قوله أما القسم الأول فمكروه جدا ثم قال ثم اختلفوا فى قبول رواية من عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين والصحيح التفصيل وان ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه ثم قال وأما القسم الثانى فأمره أخف انتهى كلامه وفيه أمور .
أحدها أن المصنف أجرى الخلاف فى الثقة المدلس وان صرح بالسماع وقد ادعى أبو الحسن بن القطان نفى الخلاف فيه فذكر فى كتابه بيان الوهم والإيهام أن يحيى ابن أبى كثير كان يدلس وأنه ينبغى أن يجرى فى معنعنه الخلاف ثم قال أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه فإنه ثقة حافظ صدوق فتقبل منه ذلك بلا خلاف انتهى كلامه .
والمشهور ما ذكره المصنف من إثبات الخلاف فقد حكاه الخطيب فى الكفاية عن