@ 84 @ ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم فى ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهى عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء من التدليس ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم .
قوله اختلفوا فى قول الراوى أن فلانا قال كذا وكذا هل هو بمنزلة عن فى الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقى بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع مثاله مالك عن الزهرى أن سعيد بن المسيب قال كذا فروينا عن مالك رضى الله عنه أنه كان يروى عن فلان وأن فلانا سواء