@ 67 @ والخلاف فى المسألة مشهور واختلف كلام الأئمة أيضا فى الصحيح وقد حكى النووى الخلاف فى مقدمة شرح مسلم وحكى ما جزم به المصنف عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وقد أطلق الحاكم فى علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمنه وكذا أطلق الإمام فخر الدين الرازى فى المحصول والسيف الآمدى فى الأحكام وقال أبو نصر الصباغ فى كتاب العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضى الله عنها كانت اليد لا تقطع فى الشئ التافه وحكاه النووى فى شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوى من حيث المعنى .
قوله وإذا قال الراوى عن التابعى رفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل انتهى .
ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابى أربع مسائل الأولى كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا ونحوهما والثانية أمرنا بكذا ونحوه والثالثة من السنة كذا .
والرابعة برفعه ويبلغ به ونحوهما ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعى المسألة الرابعة فقط وسكت عن الحكم فى الثلث الأول إذا قالها التابعى فأحببت ذكر الحكم فيها فأما المسألة الأولى فإذا قال التابعى كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا وهل هو موقوف لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا فيحتمل فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا بل هو مقطوع وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا لأن تقرير الصحابى قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبى صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنن وأما اذا قال التابعى كانوا يفعلون كذا فقال النووى فى شرح مسلم إنه لا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للاجماع وفى ثبوته بخبر الواحد خلاف .
وأما المسألة الثانية فإذا قال التابعى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجزم أبو نصر