@ 50 @ البيهقى فى المدخل والخطيب فى الكفاية وعلى هذا فاطلاق الشيخ النقل عن الشافعى ليس بجيد وقد تبعه على ذلك الشيخ محيى الدين فى عامة كتبه ثم تنبه لذلك فى شرح الوسيط المسمى بالتنقيح وهو من أواخر تصانيفه فقال فيه وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعى قال يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة فذكرها .
وقول النووى هنا يجوز الاحتجاج أخذه من عبارة الشافعى فى قوله أحببنا أن نقبل مرسله وقد قال البيهقى فى المدخل إن قول الشافعى أحببنا أراد به اخترنا انتهى .
وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط بل يقال اختار الشافعى الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه كلامه والله اعلم .
قوله الثانى لعل الباحث الفهم يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها