@ 302 @ فى الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر فكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم .
فيه أمران أحدهما أنه اعترض على المصنف فى استدلاله بحديث أبى سعيد وذلك لأنه قاله النبى صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تقاول هو وعبد الرحمن ابن عوف أى أنه أراد بذلك صحبة خاصة والجواب أنه لا يلزم من كونه ورد على سبب خاص فى شخص معين أنه لا يعم جميع أصحابه ولا شك أن خالدا من أصحابه وإنه منهى عن سبه وإنما درجات الصحبة متفاوتة فالعبرة إذا بعموم اللفظ فى قوله لا تسبوا أصحابى وإذا نهى الصحابى عن سب الصحابى فغير الصحابى أولى بالنهى عن سب الصحابى .
الأمر الثانى أن ما حكاه المصنف من إجماع الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم كأنه أخذه من كلام ابن عبد البر فإنه حكى فى الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول انتهى .
وفى حكاية الإجماع نظر ولكنه قول الجمهور كما حكاه ابن الحاجب والآمدى وقال إنه المختار وحكيا معا قولا آخر انهم كغيرهم فى لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا وقولا آخر إنهم عدول إلى وقوع الفتن وأما بعد ذلك فلابد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة وذهب المعتزلة إلى تفسيق من قاتل على بن أبى طالب منهم وقيل يرد الداخلون فى الفتن كلهم لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين وقيل نقبل الداخل فى الفتن إذا انفرد لأن الأصل العدالة وشككنا فى فسقه ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين والله أعلم