@ 289 @ .
والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس التاسع والتسعون كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك المائة كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف .
الحادى بعد المائة كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور .
الثانى بعد المائة كون أحدهما اتفق عليه الشيخان الثالث بعد المائة كون العموم فى أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية الرابع بعد المائة كون الخطاب فى أحدهما تكليفيا وفى الآخر وضعيا الخامس بعد المائة كون الحكم فى أحد الخبرين معقول المعنى السادس بعد المائة كون الخطاب فى أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة فى حق من ورد الخطاب عليه السابع بعد المائة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهى فى حق الغائبين الثامن بعد المائة كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس التاسع بعد المائة كون العموم فى أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من ما ومن العاشر بعد المائة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد وثم وجوه أخر للترجيح فى بعضها نظر وفى بعض ما ذكر أيضا نظر وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر والله أعلم