@ 192 @ $ القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة $ .
قوله قال الحاكم فى هذا العرض أى عرض المناولة أما فقهاء الاسلام الذين أفتوا فى الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا وبه قال الأوزاعى والشافعى والبويطى والمزنى وأبو حنيفة وسفيان الثورى إلى آخر كلامه اعترض على المصنف بذكر أبى حنيفة مع المذكورين فإن من عدا أبا حنيفة يرى صحة المناولة وانها دون السماع وأما أبو حنيفة فلا يرى صحتها أصلا كما ذكره صاحب القنية فقال إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه فعند أبى حنيفة ومحمد لا يجوز روايته وعند أبى يوسف يجوز انتهى .
قلت لم يكتف صاحب القنية فى نقله عن أبى حنيفة لعدم الصحة بكونه لم ويسمعه فقط بل زاد على ذلك بقوله ولم يعرفه فإن كان الضمير فى يعرفه عائدا على المجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر فمقتضاه أنه إذا عرف المجاز ما أجيز له أنه يصح بخلاف ما ذكر المعترض